تقرير بحث السيد الخوئي لسيد الشاهرودي

45

دراسات في علم الأصول

تنبيهات الأول : انّ القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الأمرين وعصيان كلا الخطابين ، فانّ الأمر بالأهم مطلق فعصيانه يوجب استحقاق العقاب ، والأمر بالمهم وان كان مشروطا إلَّا انه بعد حصول شرطه على الفرض يكون فعليا بفعلية شرطه ، فيستلزم عصيانه العقاب . وتخيل انّ ذلك مستلزم لثبوت العقاب على أمر غير اختياري ، مدفوع بما مر في طيّ كلماتنا من انّ العقاب ليس على ترك الجمع ليكون على أمر غير مقدور ، بل هو على الجمع في الترك وضم الترك الثاني إلى الترك الأول ، ومن الواضح انّ كليهما مقدور للمكلف . ونظير ذلك جميع الواجبات الكفائية ، فانّ التكليف في الواجب الكفائي تكليف واحد غير انحلالي متوجه إلى عامة المكلفين ، نظير ان يأمر المولى العرفي غلمانه بدخول واحد منهم عليه بحيث لو دخل منهم اثنان لا يكون أحد الدخولين مصداقا لمطلوبه ، ففيما كان الواجب الكفائي مما لا يمكن صدوره من عامة المكلفين دفعيا لو فرضنا ترك ذلك الواجب ولم يأت به أحد منهم فان عاقب منهم البعض المعين كان بلا مرجح ، كما انّ البعض الغير المعين لا معنى له ، فتعين أن يكون المعاقب جميع المكلفين مع عدم تمكن جميعهم من الإتيان بالواجب بما هو واجب ، فلا بد وأن يكون عقاب كل منهم على ضم تركه إلى بقية التروك الَّذي كان اختياريا له ، وفي المقام أيضا كذلك . الثاني : قد ذكرنا انّ إمكان الترتب كاف في وقوعه ، ولا نحتاج إلى إقامة دليل عليه في مقام الإثبات .